المادة 9

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم ، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة . يضبط النظام الداخلي للمجلس وضعية الأعضاء

CCME — المادة 9 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi