يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم ، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة . يضبط النظام الداخلي للمجلس وضعية الأعضاء
المادة 9
مغاربة العالم
مغاربة العالم
يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم ، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة . يضبط النظام الداخلي للمجلس وضعية الأعضاء