المادة 8

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية . بيد أنه ، يمكن أن يتقاضى أعضاؤه تعويضا عن المهام وعن مشاركتهم في دورات المجلس . يحدد النظام الداخلي للمجلس شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة

CCME — المادة 8 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi