المادة 7

مغاربة العالم

1-07-208Dahir n° 1-07-208 (2008) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على رئيسه وأمينه العام ، وكذا أعضائه ، ذوي الصفة التداولية ، يضم المجلس ، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة ب العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والاقتصاد - التربية والتكوين والبحث العلمي - الشباب والرياضة - الشغل والتنمية الاجتماعية - الجالية بالخارج . كما يضم المجلس ممثلين للمؤسسات التالية : 4 - المجلس العلمي الأعلى - مجالس أو جمعيات أو هيئات العلماء المغاربة بالخارج - مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج - مؤسسة محمد الخامس للتضامن - المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - ديوان المظالم -2 المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

CCME — المادة 7 من مغاربة العالم: النص الكامل · Ma Loi