المادة 1

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، المحدث بموجب الفصل 168 من الدستور والمشار إليه بعده ، باسم المجلس وكذا تأليفه وكيفية تنظيميه ، وقواعد سيره . الباب الثاني : مهام المجلس وصلاحياته

المادة 1 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi