تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، المحدث بموجب الفصل 168 من الدستور والمشار إليه بعده ، باسم المجلس وكذا تأليفه وكيفية تنظيميه ، وقواعد سيره . الباب الثاني : مهام المجلس وصلاحياته
المادة 1
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
