المادة 2

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

طبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور ، يتولى المجلس ، بصفته هيئة استشارية ، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية ، والقضايا ذات الطابع الوطني ، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي ، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين ، وسيرها ، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها . ولهذا الغاية ، يمارس المجلس الصلاحيات التالية : - إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي ، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك؛ - إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى ، والتوجهات العامة ، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين المهني والبحث العلمي؛ - إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان ، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية ، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة ، لا سيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛ - إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه ، أو بناء على طلب من الحكومة ، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها؛ -3- - إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها؛ - تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه : • الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين ، وضمان إصلاحها ، والرفع من مردوديتها ، وتطوير أدائها؛ • تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي ، ودعمها ، وتحفيز الباحثين العاملين بها ، على الإبداع والابتكار؛ • إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه

المادة 2 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi