يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون ، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها . وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من قبل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان . ويمكن للمجلس ، بصفة استثنائية ، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين ، لمدة يحددها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما . وفي حالة عدم تمكنه من الإدلاء بالرأي المطلوب خلال الآجال المذكورة ، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت رأيه علما بذلك ، مع بيان الأسباب
المادة 3
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
