المادة 4

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمجلس ، بمبادرة منه ، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه ، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريره في شأن القضايا المذكورة ، بتنسيق أو بصفة مشتركة ، مع واحد أو أكثر من المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، شريطة مراعاة حدود اختصاص المجالس والمؤسسات المذكورة