يمكن للمجلس ، بمبادرة منه ، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه ، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريره في شأن القضايا المذكورة ، بتنسيق أو بصفة مشتركة ، مع واحد أو أكثر من المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، شريطة مراعاة حدود اختصاص المجالس والمؤسسات المذكورة
المادة 4
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
