المادة 5

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل . يرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى الملك ، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان . وينشر هذا لتقرير بالجريدة الرسمية