المادة 6

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي ، في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآراء التي أدلى بها المجلس ، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها ، وتقدم السلطات والهيئات والمؤسسات المذكورة للمجلس التسهيلات والمساعدات اللازمة في هذا الشأن . الباب الثالث : تأليف المجلس