المادة 7

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجلس ، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور ، ويتوزعون كما يلي : أ) فئة الخبراء والمتخصصين : تتألف هذه الفئة من 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ، يراعي في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات . ب) فئة الأعضاء المعينين لصفتهم : تتألف من هذه الفئة من : ب) -1 أعضاء الحكومة المكلفين بالقطاعات التالية : - التربية الوطنية والتكوين المهني؛ - التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛ - الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ - الثقافة؛ - القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة . ب) -2 الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات : - الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛ - المندوب الوزاري لحقوق الإنسان؛ - أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛ - رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛ - عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ -5- - مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ - مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ - رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛ - مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية . ب) -3 عضوان من كل مجلس من مجلسي البرلمان يعينهماا رئايس المجلاس المعناي على أساس تمثيلية متساوية بين الأغلبية والمعارضة ، بناء على قرار كتب كل مجلس . ب) -4 الأعضاء الممثلين لمؤسسات التربية والتكوين : - رئيسان ( )2 لجامعتين ممثلتين للجامعات؛ - مدير مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات ممثلا لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ - مديران لأكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين يمثلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ - مدير مركز جهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين ، ممثلا لمؤسسات تكوين الأطر التربوية . يعين رئيسا الجامعتين ومدير مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات من قبل رئيس الحكومة ، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، ويعين مديرا الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين ، ومدير المركز الجهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين من قبل رئيس الحكومة ، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، ويراعي في اختيار هؤلاء مبدأ التناوب والتمثيلية الجغرافية لمختلف مناطق المملكة . ج) فئااة الأعضاااء الممثلااين للنقابااات التعليميااة الأكثاار تمثيليااة ، والأطاار التربويااة والإدارياة ، وآبااء وأمهاات وأوليااء التلامياذ ، والمدرساين والطلباة والتلامياذ ، والجماعاات الترابية ، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسساات الخاصاة للتعلايم والتكوين الخاص ، وعددهم :54 - اثنا عشر ( )12 عضوا ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية ، يعينهم رئيس الحكومة ، باقتراح من النقابات التي تنتدبهم ، وذلك استنادا إلى مبدأ المناصفة : - - عشرة ( )10 أعضاء : ممثلين اثنين ( )2 عن كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛ - عضو ( )1 واحد ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا لأساتذة التعليم العالي؛ - عضو ( )1 واحد ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا بقطاع التكوين المهني؛ -6- - ستة عشر ( )16 عضوا يمثل كل واحد منهم فئات الأطر التربوية والإدارية والتي تشمل : مفتشي كل من التعليم الابتدائي والثانوي؛ مديري كل من مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ، والتكوين المهني والتعليم العتيق؛ أساتذة كل من التعليم الابتدائي ، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتعليم العتيق والمكونين بقطاع التكوين المهني ؛ أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ، وأساتذة التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات وفي مجالس هذه المؤسسات ، وأطر التخطيط والتوجيه التربوي ، وأطر المصالح الاقتصادية والمالية بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي ، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين : - ثلاثة ( )3 أعضاء ممثلين لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بكل من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية الوطنية؛ - ثلاثة ( )3 طلبة جامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات يعينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كأعضاء مشاركين في المجلس؛ - خمسة ( )5 تلاميذ من الأقسام النهائية مسجلين في السنة الأولى باكالوريا ، يعينهم وزير التربية الوطنية كأعضاء مشاركين في المجلس ، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد ، من بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية التأهيلية مع مراعاة تنوع تخصصاتهم؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء ممثلين للجماعات الترابية : ممثل واحد عن الجماعات وممثل واحد عن المجالس الإقليمية وممثل واحد من الجهات ، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية؛ - ستة ( )6 أعضاء ممثلين لجمعيات المجتمع المدني المختصة ، كل منها بمجال من المجالات التالية : التعليم الأولي؛ التعليم المدرسي؛ التعليم العتيق؛ التكوين المهني؛ التعليم العالي الجامعي؛ البحث العلمي ، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين ؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا للمقاولات ، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئة المهنية التي تنتدبهم؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا لمؤسسات التعليم المدرسي الخاص والتعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص ، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئات التي تنتدبهم