المادة 8

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية