Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
التربية والتكوين
›
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
›
المادة 8
المادة 8
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
105-12
Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
المادة 7
المادة 9