باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات «ب ( »)1 و «ب ( »)2 و «ب ( »)3 وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه ، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخرين في خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وتنشر قائمة جميع أعضاء المجلس حسب الصنف الذي ينتمون إليه بالجريدة الرسمية
المادة 9
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
