المادة 9

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات «ب ( »)1 و «ب ( »)2 و «ب ( »)3 وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه ، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخرين في خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وتنشر قائمة جميع أعضاء المجلس حسب الصنف الذي ينتمون إليه بالجريدة الرسمية

المادة 9 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi