المادة 10

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يفقد كل عضو المجلس من أعضاء المجلس عضويته في حالة الوفاة ، أو الإخلال بالمروءة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس . وفي هذه الحالة يحيط الرئيس المجلس علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ( )60 يوما ، وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة المجلس

المادة 10 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi