علاوة على الرئيس ، يتكون المجلس من الهيئات التالية : • الجمعية العامة؛ • مكتب المجلس؛ • الأمين العام؛ • اللجان الدائمة؛ • الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ • لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة طبقا لمقتضيات المادة 12 بعده
المادة 11
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
