المادة 11

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على الرئيس ، يتكون المجلس من الهيئات التالية : • الجمعية العامة؛ • مكتب المجلس؛ • الأمين العام؛ • اللجان الدائمة؛ • الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ • لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة طبقا لمقتضيات المادة 12 بعده

المادة 11 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi