تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من هذا القانون . تتداول الجمعية العامة طبقا للمادة 21 من هذا القانون ، في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك ، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان ، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله . تبعا لذلك ، تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته ، وتتداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من -8- لدن لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة . وتبت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي . تقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . يمكن للجمعية العامة للمجلس ، باقتراح من الرئيس ، إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته ، على أن لا تتداخل مهامها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المحدثة بموجب هذا القانون
المادة 12
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
