يتألف مكتب المجلس ، علاوة على الرئيس ، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس ، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة . ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات . بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس . يمكن للرئيس أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه
المادة 13
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
