المادة 13

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مكتب المجلس ، علاوة على الرئيس ، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس ، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة . ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات . بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس . يمكن للرئيس أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه

المادة 13 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi