المادة 14

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس

المادة 14 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi