المادة 15

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يضطلع مكتب المجلس ، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه ، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس . ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ، ويحيلها ، قصد الدراسة والبحث ، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة ، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، كل حسب اختصاصه . يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، ويبت في المآل الملائم لها . يساعد مكتب المجلس الرئيس في وضع جدول أعمال دورات الجمعية العامة . يصادق مكتب المجلس على البرنامج السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي . يتداول مكتب المجلس في شأن التقارير التقييمية التي تنجزها هذه الهيئة ، ويحيلها على الجمعية العامة وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس . -9- يحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس

المادة 15 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi