تحدث لدى مجلس هيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على إثر إعلان مفتوح للترشيحات ، التي تدرسها لجنة يشكلها رئيس المجلس لهذا الغرض ، بتشاور مع المكتب . يوكل إلى هذه الهيئة القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني ، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية ، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن . لهذه الغاية ، تقوم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، بما يلي : - إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛ - تقييم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها ، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي؛ - تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة؛ - تطوير كل أدوات التقييم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها ، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان . تحدد الهيكلة الإدارية للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في النظام الداخلي للمجلس
المادة 16
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
