المادة 17

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة . تتألف كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل وعشرين عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد . تنتخب كل لجنة دائمة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها . ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة . - 10 - يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة ، وأسماءها ، واختصاصاتها ، ومجالات اشتغالها ، وتنظيم عملها

المادة 17 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi