يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس ، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية بدعوة من رئيس المجلس توجه إلى وزير القطاع المعني ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك . تقدم اللجان المذكورة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلاصات أشغالها لمكتب المجلس ، الذي يقوم بإحالتها ، عند الاقتضاء ، على الجمعية العامة . الباب الخامس : كيفيات تسيير المجلس
المادة 18
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
