المادة 18

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس ، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية بدعوة من رئيس المجلس توجه إلى وزير القطاع المعني ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك . تقدم اللجان المذكورة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلاصات أشغالها لمكتب المجلس ، الذي يقوم بإحالتها ، عند الاقتضاء ، على الجمعية العامة . الباب الخامس : كيفيات تسيير المجلس

المادة 18 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi