يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس ، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ، ولا سيما : - حصر جدول أعمال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس؛ - دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية؛ - إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛ - تنسيق أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ - إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس ، التي تجدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛ - تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار ، والمنظمات ، والمؤسسات الأجنبية ، أو الدولية؛ - إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه . يعد الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس . لرئيس المجلس أن يفوض ، عند الاقتضاء ، بعض مهامه إلى أي عضو من أعضاء مكتب المجلس أو إلى أحد المسؤولين العاملين تحت إمرته
المادة 19
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
