يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس ، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره ، دون أن يكون لهم الحق في التصويت . يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس ، أعضاء الحكومة غير الأعضاء في المجلس أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض ، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية ، بصفة ملاحظين بعد إخبار رئيس المجلس
المادة 20
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
