تنعقد الجمعية العامة ، بصفة قانونية ، بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية لعقد الاجتماع الموالي بعد خمسة عشر يوما ، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل . تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
المادة 21
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
