تنعقد دورات الجمعية العامة العادية للمجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة ، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي . كما يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويمكن للجمعية العامة في حالة الضرورة أن تقرر الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب النظام الداخلي
المادة 22
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
