المادة 23

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد التدابير اللازمة لتنظيم المجلس وتسيير أجهزته بموجب نظام داخلي يضعه رئيس المجلس في انسجام مع مقتضيات هذا القانون ، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعية العامة عليه . الباب السادس : التنظيم المالي والإداري للمجلس

المادة 23 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi