تحدد التدابير اللازمة لتنظيم المجلس وتسيير أجهزته بموجب نظام داخلي يضعه رئيس المجلس في انسجام مع مقتضيات هذا القانون ، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعية العامة عليه . الباب السادس : التنظيم المالي والإداري للمجلس
المادة 23
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
