يتمتع المجلس ، بصفته هيئة للحكامة الجيدة ، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي . يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب
المادة 24
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
يتمتع المجلس ، بصفته هيئة للحكامة الجيدة ، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي . يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب