المادة 24

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع المجلس ، بصفته هيئة للحكامة الجيدة ، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي . يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب

المادة 24 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi