المادة 25

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير . يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في مهامه . وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس وتدبير شؤون الموظفين ، وفقا للتفويض المخول له من قبل رئيس المجلس . ويقوم علاوة على ذلك بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس ومسك محاضره ، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس ، ويساهم في تنسيق أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة المحدثة لدى المجلس والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي . يشارك الأمين العام في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية

المادة 25 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi