المادة 26

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي : في الموارد : - الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛ - مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛ - العائدات المتأتية من أنشطته؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أية هيأة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛ - المداخيل المختلفة؛ - الهبات والوصايا . في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز . تسجل الإعانات المالية المخصصة للمجلس في ميزانية رئيس الحكومة . ويتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس المجلس ، بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها . يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات