المادة 27

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه . وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . - 13 - ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف ، من بين موظفي المجلس ، عند الاقتضاء ، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المشار إليه أعلاه . إذا حال عائق دون اضطلاع رئيس المجلس بمهامه ، يتولى الأمين العام ، مؤقتا ، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس تحت مسؤولية مكتب هذا الأخير . في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء ولايته لأي سبب من الأسباب ، يستمر الأمين العام في الاضطلاع بمهام التسيير الإداري والمالي للمجلس ، تحت مسؤولية المكتب ، إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس

المادة 27 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi