المادة 28

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية . غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس ، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس . ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض ، وأصنافه ومقاديره

المادة 28 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi