تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية . غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس ، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس . ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض ، وأصنافه ومقاديره
المادة 28
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية . غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس ، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس . ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض ، وأصنافه ومقاديره