المادة 29

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتوفر المجلس ، من أجل القيام بمهامه ، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به ، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده ، مع مراعاة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص . يخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص يصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للمجلس . كما يمكن للمجلس الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ، وذلك بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس . الباب السابع : أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 29 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi