تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام ، المنصوص عليها في المواد 7 و 16 و
المادة 30
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام ، المنصوص عليها في المواد 7 و 16 و