يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها ، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون ، بكل الوسائل المتاحة ، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه
المادة 31
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها ، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون ، بكل الوسائل المتاحة ، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه