المادة 31

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها ، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون ، بكل الوسائل المتاحة ، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه

المادة 31 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi