المادة 32

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخصوصية المعنية تزويد المجلس ، بطلب منه أو بصفة تلقائية ، بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته . يتم حفظ وتداول المعطيات والمعلومات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي ، في نظام مندمج للإعلام والتوثيق يشمل مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي . ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس ، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية ، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها

المادة 32 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi