المادة 34

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته . ولهذا الغرض ، تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، مجانا ، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمجلس الأعلى للتعليم ، كما تنقل إليه ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة المجلس الأعلى للتعليم . كما تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الاعتمادات المالية المفتوحة باسم المجلس الأعلى للتعليم في الميزانية العامة للدولة ، والأرصدة المالية الموجودة في حساباته البنكية ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . - 15 - وتنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، أيضا ، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم ، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ

المادة 34 من المجلس الأعلى للتربية والتكوين: النص الكامل · Ma Loi