المادة 35

المجلس الأعلى للتربية والتكوين

105-12Loi n° 105-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 10( 1427 فبراير )2006 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم ، كما وقع تغييره . وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية «المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» محل تسمية «المجلس الأعلى للتعليم» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل