تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 10( 1427 فبراير )2006 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم ، كما وقع تغييره . وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية «المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» محل تسمية «المجلس الأعلى للتعليم» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 35
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
