المادة 109

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ و ال يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ، و ال يخضع لأي ضغط . يجب على القاضي ، كلما اعتبر أن استق الله مهدد ، أن يحيل ا ألمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية . يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما ، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة . يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة