لا يلزم قضاة الأحكام إ ال بتطبيق القانون . ولا تصدر أحكام القضاء إ ال على أساس التطبيق العادل للقانون . يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون . كما يتعين عليهم ا اللتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها
المادة 110
دستور المملكة المغربية
