المادة 110

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

لا يلزم قضاة الأحكام إ ال بتطبيق القانون . ولا تصدر أحكام القضاء إ ال على أساس التطبيق العادل للقانون . يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون . كما يتعين عليهم ا اللتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها

المادة 110 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi