للقضاة الحق في حرية التعبير ، بما يت الءم مع واجب التحفظ وا ألخلاقيات القضائية . يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات ، أو إنشاء جمعيات مهنية ، مع احترام واجبات التجرد واستق الل القضاء ، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون . ُي منع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية
المادة 111
دستور المملكة المغربية
