المادة 111

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

للقضاة الحق في حرية التعبير ، بما يت الءم مع واجب التحفظ وا ألخلاقيات القضائية . يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات ، أو إنشاء جمعيات مهنية ، مع احترام واجبات التجرد واستق الل القضاء ، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون . ُي منع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية

المادة 111 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi