المادة 113

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

اختيار قضاة المحاكم العادية اختيار قضاة المحكمة العليا يسهرالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ، و السيما فيما يخص استق اللهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم . تأسيس المجلس القضائي تأسيس المجلس القضائي يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بمبادرة منه ، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ، وُيصدر التوصيات الملائمة بشأنها . أمين المظالم حق الطعن في القرارات القضائية ُيصدر المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان ، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط . هيكلية المحاكم تأسيس المجلس القضائي

المادة 113 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi