النائب العام تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية ، الصادرة عن المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب اختيار قضاة المحكمة العليا الشطط في استعمال السلطة ، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة . تأسيس المجلس القضائي
المادة 114
دستور المملكة المغربية
