المادة 114

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

النائب العام تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية ، الصادرة عن المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب اختيار قضاة المحكمة العليا الشطط في استعمال السلطة ، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة . تأسيس المجلس القضائي