المادة 115

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الحماية ضد تجاوزات ا إلجراءات الإدارية يرأس الملك المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، ويتألف هذا المجلس من : الرئيس ا ألول لمحكمة النقض ، رئيسا منتدبا؛ المغرب 2011 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛ أربعة ممثلين لقضاة محاكم ا الستئناف ، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين ا ألعضاء العشرة المنتخبين ، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛ الوسيط؛ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ خمس شخصيات يعينها الملك ، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ، والعطاء المتميز في سبيل استق الل القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه ا ألمين العام للمجلس العلمي الأعلى

المادة 115 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi