المادة 116

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يعقد المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل . يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ا الستق الل ا إلداري والمالي . يساعد المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، في المادة التأديبية ، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة . ُي حدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ، ومسطرة التأديب . يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة ، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها . حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة

المادة 116 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi