المادة 117

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ، وتطبيق القانون . الصفحة 26 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,