المادة 118

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون . كل قرار اتخذ في المجال الإداري ، سواء كان تنظيميا أو فرديا ُ ، ي مكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة . حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة