اعتبار البراءة في المحاكمات يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا ، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به
المادة 119
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
اعتبار البراءة في المحاكمات يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا ، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به