المادة 119

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

اعتبار البراءة في المحاكمات يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا ، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به