المادة 120

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الحق في محاكمة عادلة الحق في الاستعانة بمحام لكل شخص الحق في محاكمة عادلة ، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول . الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم