الحق في ا الستعانة بمحام يكون التقاضي مجانيا في الحا الت المنصوص عليها قانونا لمن ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي
المادة 121
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
الحق في ا الستعانة بمحام يكون التقاضي مجانيا في الحا الت المنصوص عليها قانونا لمن ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي