المادة 121

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الحق في ا الستعانة بمحام يكون التقاضي مجانيا في الحا الت المنصوص عليها قانونا لمن ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي

المادة 121 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi