الحق في محاكمة علنية أراء المحكمة العليا تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون
المادة 125
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
الحق في محاكمة علنية أراء المحكمة العليا تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون