المادة 125

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الحق في محاكمة علنية أراء المحكمة العليا تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون